تقرير بحث آقا ضياء للسيد الخلخالي

53

قاعدة لا ضرر ولا ضرار

المقسوم [ 1 ] وفي المجاورة [ 2 ] والشّربة الجامع [ 3 ] وفي الأرحية [ 4 ] وفي الحمامات ، ولا شفعة ليهودي ولا نصراني ولا مخالف ، ولا شفعة في سفينة ، ولا في طريق لجميع المسلمين ولا حيوان ، ولا ضرر في شفعة ولا ضرار ، والشفعة على البائع والمشتري وليس للبائع أن يبيع أو يعرض على شريكه أو مجاوره ولا للمشتري أن يمتنع إذا طولب بالشفعة .

--> [ 1 ] المجاز : الطريق . والمعنى : لا شفعة في الطريق المقسوم ، نعم تثبت الشفعة في الطريق المشترك . [ 2 ] أي لا تثبت في المجاورة ما لم يكن المجاور شريكا للبائع : فلا تستحق الشفعة بمجرد الجوار عندنا وقد ادعى ابن إدريس إجماع الإمامية على ذلك ، محتجا على المخالف بما روي عنه عليه السّلام : ( الشفعة في ما لم يقسم ، فإذا وقعت الحدود فلا شفعة ) السرائر ، لابن إدريس 2 : 386 . [ 3 ] الشربة بفتح الراء : حوض يكون في أصل النخلة وحولها يملأ ماء لتشربه . وفي حديث عمر : « اذهب إلى شربة من الشربات فادلك رأسك حتى تنقيه » . ( النهاية لابن الأثير ، مادة شرب ، 2 : 455 ، فقه اللَّغة وسرّ العربية ، للثعالبي 289 ) . [ 4 ] الأرحية جمع رحى ، قال الفيومي : الرّحى ، مقصور : الطاحون . . . والجمع : ( أرح ) و ( أرحاء ) . . وربما جمعت على ( أرحية ) . ومنعه أبو حاتم وقال : هو خطأ . . . وربما جمعت على ( رحيّ ) على فعول وقال ابن الأنباري : والاختيار أن تجمع ( الرّحى ) على ( أرحاء ) . ( المصباح المنير ص 223 )